السيد الگلپايگاني
39
كتاب الشهادات ، الأول
أجيره على شهادة ثم فارقه . أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم قلت : فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته ؟ قال نعم ) ( 1 ) . 2 - محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته ) ( 2 ) . 3 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : قال : ( سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ) ( 3 ) . 4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم ) ( 4 ) . 5 - إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام : ( إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها . كذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ) ( 5 ) وفي باب [ قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة ] : 1 - الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 285 . الباب 39 . الشهادات . صحيح . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 / 285 . الباب 39 . الشهادات . صحيح . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 / 285 . الباب 39 . الشهادات . صحيح . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 / 286 الباب 39 . الشهادات . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 / 286 . الباب 39 . الشهادات .